شرح الموقف الشرعى فى
التسويق بعمولة هرمية
التسويق الهرمى:
نظام يستفيد فيه كل مشترك فى الشبكة من بعض المزايا
بشرط أن يكسب عدد أخر من المشتركين ،
برنامج تسويقى يحصل فيه المسوق على عمولات او حوافز مالية
نتيجة بيعه المنتج او الخدمة إضافة لحصوله على عمولات من كل فرد يتم إعتماده
كمساعد أو تابع للمسوق وفق أنظمة وبرامج عمولات خاصة، أو هو نظام تسويقي مباشر
يروج لمنتجاته عن طريق المشترين؛ بإعطائهم عمولات مالية
مقابل كل من يشتري عن طريقهم، وفق شروط معينة.
الفكرة الجوهرية للبرنامج التسويقي:
لنفرض أن شركة تصنع الصابون وتبيعه بسعر 50 جنيه أرادت اتباع هذا الأسلوب من التسويق، تقوم الشركة بتقديم عرضها التالي لزيد من الناس: إذا اشتريت الصابون سنمنحك فرصة التسويق الشخصي لمنتجاتنا لكسب حافز مقداره 3 جنيه عن كل مشترٍ تأتي به أنت أو يأتي به من أتيت به، كل ما عليك هو أن تقنع اثنين من معارفك بشراء هذا الصابون والتسويق له، يقوم زيد بإقناع خالد وعمرو بالشراء وحثهما على تسويقه حتى يظفرا بالحوافز، يشتري خالد وعمرو، ويكسب زيد الحافزين الموعودين (3×2=6ج)، هل ينتهي التسويق الشبكي هكذا؟ لا؛ إذ يقوم خالد بإقناع ثلاثة من زملائه بشراء المنتج والتسويق له، فيحصل هو(خالد) على ثلاثة حوافز(3×3=9 ج)، وعلى نفس المبلغ( 9 ج) يحصل زيد، وهو المشتري والمسوق الأول.
فلو فرضنا أن هؤلاء الثلاثة أقنع كل واحد منهم ثلاثة آخرين بالشراء سيحصل كل واحد من الثلاثة على ثلاثة حوافز (3×3=9 ج)، وبالتالي سيكون نصيب خالد تسعة حوافزج ( (3×9=27، وسينال زيد المتربع على رأس الشبكة المبلغ ذاته (27 ج)، وهكذا دواليك، تتضخم الشبكة على هيئة شجرة متفرعة الأغصان، أو هرم يتسع كلما اتجه إلى قاعدته، في سلاسل لا متناهية من المشترين المسوقين. والرسم التوضيحي أعلاه لبيان طبيعة هذا التسويق أكثر.
ومن العجيب أن يصبح التسويق في هذا الأسلوب إلى هدف ومقصود للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا.
وهذا النوع من التسويق له أسماء ومرادفات كثيرة، فقد يسمى: التسويق متعدد المستويات، أو التسويق لقاء عمولات احتمالية، أو التسويق الطبقي، أو التسويق الهرمي، أو نظام التسلسل الهرمي، وغير ذلك; وله شركات متعددة لكن مضمون عملها متقارب إن لم يكن واحدًا، منها: "بزناس" و"جولد كويست"، و"برايم بنك"، وغيرها
الفكرة الجوهرية للبرنامج التسويقي:
لنفرض أن شركة تصنع الصابون وتبيعه بسعر 50 جنيه أرادت اتباع هذا الأسلوب من التسويق، تقوم الشركة بتقديم عرضها التالي لزيد من الناس: إذا اشتريت الصابون سنمنحك فرصة التسويق الشخصي لمنتجاتنا لكسب حافز مقداره 3 جنيه عن كل مشترٍ تأتي به أنت أو يأتي به من أتيت به، كل ما عليك هو أن تقنع اثنين من معارفك بشراء هذا الصابون والتسويق له، يقوم زيد بإقناع خالد وعمرو بالشراء وحثهما على تسويقه حتى يظفرا بالحوافز، يشتري خالد وعمرو، ويكسب زيد الحافزين الموعودين (3×2=6ج)، هل ينتهي التسويق الشبكي هكذا؟ لا؛ إذ يقوم خالد بإقناع ثلاثة من زملائه بشراء المنتج والتسويق له، فيحصل هو(خالد) على ثلاثة حوافز(3×3=9 ج)، وعلى نفس المبلغ( 9 ج) يحصل زيد، وهو المشتري والمسوق الأول.
فلو فرضنا أن هؤلاء الثلاثة أقنع كل واحد منهم ثلاثة آخرين بالشراء سيحصل كل واحد من الثلاثة على ثلاثة حوافز (3×3=9 ج)، وبالتالي سيكون نصيب خالد تسعة حوافزج ( (3×9=27، وسينال زيد المتربع على رأس الشبكة المبلغ ذاته (27 ج)، وهكذا دواليك، تتضخم الشبكة على هيئة شجرة متفرعة الأغصان، أو هرم يتسع كلما اتجه إلى قاعدته، في سلاسل لا متناهية من المشترين المسوقين. والرسم التوضيحي أعلاه لبيان طبيعة هذا التسويق أكثر.
ومن العجيب أن يصبح التسويق في هذا الأسلوب إلى هدف ومقصود للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا.
وهذا النوع من التسويق له أسماء ومرادفات كثيرة، فقد يسمى: التسويق متعدد المستويات، أو التسويق لقاء عمولات احتمالية، أو التسويق الطبقي، أو التسويق الهرمي، أو نظام التسلسل الهرمي، وغير ذلك; وله شركات متعددة لكن مضمون عملها متقارب إن لم يكن واحدًا، منها: "بزناس" و"جولد كويست"، و"برايم بنك"، وغيرها
الموقف الشرعى من
التسويق الهرمى:
حيث ألحقت لجة الفتوى بالازهر هذه المعاملة بالسمسرة
وجاء ذلك فى نص الفتوى إذ ماتقوم به الشركة من وساطة بين المنتج والمستهلك لترويج السلعة
يدخل فى باب السمسرة وكما يقول الفقهاء ذلك إذا لم يقم على غش أو تدليس أو ظلم أو
خيانة . كما اشترط الشيخ عبدالله الجبرين نحو هذه الفتوى أن تكون معلومة ليس فيها
غرر أو ربا أو رشوة أو قمار أو مخادعة.
وتتلخص أدلة أصحاب رأى
الجواز بشروط فى:
1/ أن المشترك وكيل
للشركة والوكالة تصح بأجر أو بدون أجر.
2/ أن المشترك فى هذه
الشركة يعد سمسار ويأخذ أجره على السمسرة أو التسويق لمنتجات الشركة
3/ أن المشترك يعمل
أجيرا لدى الشركة و الاجارة جائزة بالإجماع
4/ الارباح التى
يأخذها المشترك تدخل فى باب الجعالة و الجعالة تصح فيها الجهالة.
مناقشة توجيهات أصحاب
هذا الرأى:
حيث قاموا بالسؤال عن
الاتى هل تقاس هذه المعاملة على الوكالة أم الإجارة أم الجعالة أم السمسرة أم انها
من قبيل عملية البيع أو الشراء المجردة.
أما بالنسبة للوكالة: فالوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه ولو بغير رضا الطرف الاخر أما فى التسويق
الهرمى فهو عقد لازم من طرف الشركة جائز من قبل المشترك فلا يجوز للشركة فسخ
تعاقدها من قبلها ما دام المشترك ملتزم
بمهمته وإلا كان ذلك باب عبث فى هذه العملية حيث لو كان الامر كذلك للجأت الشركة لفسخ العقد
فى التوقيت الذى تزداد فيه عمولة المسوق.
الوكالة تصح فى البيع
والشراء بإجماع العلماء وهى صحيحة بأجر أو بدون أجر ولكن هناك فرق جوهرى بين وكيل
البيع والمسوق فى التسويق الهرمى حيث ان المسوق يلزم بشراء البضاعة التى يسوق لها
وبثمن يزيد عن ثمن المثل أما الوكيل فغلبا يأخذ أجره على عمله.
بالنسبة للسمسرة:وهذا الجواب السابق هوذات الجواب عن قياس التسويق
الشبكى بالسمسرة حيث أن السمسار لايلزم بدفع مبالغ مالية معينة ليتسنى له التسويق للسلعة المستهدفة بخلاف ما عليه الحال فى التسويق الهرمى كذلك
فإن السلع هى أساس عملية السمسرة وجوهرها بينما تعد السلعة ذات قيمة ثانوية فى
عملية التسويق الهرمى مقارنة بالعمولات و المكافأت التى يحلم بها المسوق.وهناك فرق
ثالث وهو أن المسوق يأخذ عمولته من جهده وجهد غيره من العملاء من هم تحته فى
الشبكة بينما يأخذ السمسار أجره على عمله فقط.
بالنسبة للإجارة :فالإجارة يشترط فيها الفقهاء عدة شروط لاتتوافر فى
معاملة التسويق الشبكى وهى أن تكون الاجرة
معلومة والاجرة فى التسويق الشبكى مجهولة
وجهالتها هى لب فكرة التسويق الشبكى إذ أن الشركة تتوصل من خلال ذلك إلى التغرير
بذوى الاحلام العريضة والاوهام المريضة للعمل بغية الحصول على العمولات الخيالية
ويشترط فى الاجارة ان يكون الاجل معلوم وهنا يجهل كل من الطرفين الاجل
جهالة تامة وفاحشة فلايعلم المشترك ماهو الوقت الذى سيستغرقه فى إقناع الاطراف
الاخرى بشراء هذا المنتج ليأخذ الاجرة أو العمولة المنتظرة.
بالنسبة للجعالة :
معنى الجعالة :ما يعطاه الانسان على أمر يفعله . من فعل كذا فله كذا
بأن يجعل شيئأ معلوما من المال ليعمل له عمل معلوما .
إذ أن الجعالة يقدم
فيها الجاعل جائزته لمن يوفى بشروطه بمجرد أن ينتهى العمل أما التسويق الهرمى فهو
سلسة متصلة لانهاية لها وإذا فشل المسوق
فى جلب زبائنه او لم يستطع فى زبائن أقل من العدد
فإنه لايحصل على شىء والجعل فى الجعالة محدد اما فى التسويق الهرمى فغير
محدد والجعل فى الجعالة مقطوع به عند تحقق شرط الجاعل أما فى التسويق الهرمى فهى محتملة فقد يتمكن من إقناع المشتركين وقد
لايتمكن وإذا لم يحصل المجعول له فى شرط الجعاله على الجعل لايعد مقامرالانه لم
يخسر ماله، اما فى التسويق الهرمى فإذا لم يحصل المسوق على العمولة فإنه يكون قد
خسر ماله دون مقابل وهذا مايقع فيه 99% من المشتركين وهذه الصورة هى جوهر القمار
وهو دوران الامر بين الغنم والغرم.
فيما يتعلق بشبهة الرغبة
فى المنتج أو السلعة:
التركيز الاكبر لهذه
الشركات ولمن يسوق منتجاتها على العمولة وليس السلعة ويؤيد ذلك أن هذه المنتجات لاتتجاوز قيمة
المائة دولار أما العمولة تتجاوز 25000 دولار وهذه العمولات هى التى تدفع إلى شراء
هذه السلعة بهذه الاثمان الباهظة.
ملحوظة لجنة الفتوى
بالازهر بعد أن افتت بجواز عملية التسويق الهرمى بشروط غيرت رأيها إلى عدم جواز هذه المعاملة وتحريمه
حيث أفتت بذلك بتاريخ 7/12/2012.
الرأى الاخر: التحريم.
الادلة :استند أصحاب
هذا الرأى لعدة أدلة :عند التدقيق فى جوهر هذه المعاملة يتضح أن المنتج الذى يقوم
بالترويج له ليس له قيمة مؤثرة فى نشاط المسوق أو إستراتيجيته بل الاهمية
القصوى فى أسلوب التسويق الذى تستخدمه هذه
الشركات ومايترتب عليها من عمولات فلكية تخلب الالباب ويسيل لها لعلب المسوق
ومحصلة هذه المعاملة إذ هو أن يدفع المستهلك مبلغا من المال قيمة المنتج لينال
عوضا عنه مبلغا أخر أكبر منه وهو العمولة وهذه صور من صور الربا المحرم شرعا فعلة ذلك هى المساواة بين البديلين حيث
يدفع المشترك مبالغ كبيرة وبشكل دورى حتى يتسنى له الانضمام إلى هذة الشركة ولكنه
لايحصل فى مقابل ذلك على شىء فى الغالب وقد يحصل على مبالغ كبيرة تزيد على مادفعه
فى أحيان نادرة وذلك إذاكان فى رأس الهرم. ويعلق الباحث بأن هذه المعاملة تزيد
حرمة عن الربا حيث أن الربا مبادلة مال بمال أكثر منه أما فى معاملة التسويق
الهرمى فهو يحتوى على ربا وقمار.
الربا:هو كل زيادة مشروطة مقدما على رأس المالمقابل الاجل
وحده،وهو أخذ مقدار من رأس المال يسمى الفائدة على القرض.
القمار: فمدار إحتمالية الغنم أو الغرم وذلك أن العميل الاول
يدفع مبلغ من المال ويتخذ السلعة كستار وأمله وطمعه ينصب على أن يدر عليه ذلك
أرباحا طائلة عند قيامه بالتسويق لمنتجات هذه الشركة وهذا الامل قديخسره نتيجة
خسرانه لماله وقد يحدث أن يستغله عدد قليل جدا حيث يربح فيه فئة قليلة جدا ليكون
ذلك مغريا لغيره من الناس للإنكباب على القمار ولايغير ذلك أن العميل يبذل جهد فى
التسويق لمنتجات الشركة حيث أن هناك كثير من صور القمار المعروفة التى يبذل فيها
المقامر مجهودا ومال للحصول على مال اكبر منه.
لوسلمنا جدلاأن هذه
الصورة عبارة بيع مجرد فإننانرد على ذلك أن العوضين غير متساويين فالمشترك يدفع
مبلغ من المال يزيد عن قيمة السلعة زيادة كبيرة وهذا غبن فاحش لأن قضية العقد هى
المساواة بين العقدين وأهم مقومات هذه المساواه هى المساواه بين البديلين أو
العوضين وهذا مالايتحقق فى هذه المعاملة مما يفيد بفسادها.
تتشابه هذه المعاملة
مع استغلال الناس لنظام الكفيل حيث يأخذ
الكفيل راتب مقطوعا من المكفول له مقابل كفالته وهذا حرام حيث أن الكفالة من عقود
الارفاق لايجوز أخذ العوض منه بخلا ف عقود المعاوضات ووجه الشبه فى أن العملاء
الذين يستقطبهم رأس الهرم يأخذ كل ماينتج عنهم من جهد وكد وعمل ويصب ذلك فى
جيبه وهذا يتساوى مع مايفعله الكثير
من أخذ ثمرة جهد وتعب من يكفلهم دون وجه
حق وهذا أكل لأموال الناس بالباطل.
1/ هذه المعاملة فيها
غبن فاحش والغبن وهو زيادة قيمة المبالغ المدفوعة عن قيمة السلعة المرغوبة فيها.
2/الثانية:أن أكثر
الوعود والعمولات التى يرنوا إليها العميل لا حقيقة فيها على أرض الواقع فبأى حق
تأكل هذه الشركة أموال المساهمين فيها وهذه هى صورة الغرر التى فيها واقع وظاهر
يغرى المشتريين وباطن مجهول ويندرج تحتها كل بيوع الخطر التى قد تكون اولا تكون.
المراجع:
حكم التسويق بعمولة
هرمية دراسة فقهية قانونية مقارنة،تأليف أحمد سمير قرنى، باحث فى الاقتصاد
الاسلامى ،ماجستير فى الفقه وأصوله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق